الشيخ محمد إسحاق الفياض
44
مختصر مناسك الحج
وإما المرأة الحاجة فيتعين عليها التقصير . وتجب في الحلق أو التقصير النية وصورتها : « أحلق - إذا كان يريد الحلق - أو أقصر - إذا كان يريد التقصير - لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى » وإذا كان نائبا نوى عن المنوب عنه . فإذا حلق المحرم أو قصر حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد ، ويجوز له حينئذ أن يلبس ثيابه الاعتيادية ، وان يغطي رأسه بما يشاء ، وهكذا . 7 و 8 - طواف الحج وصلاته والسعي الواجب السابع والثامن من واجبات الحج : الطواف وصلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة . بعد أن ينتهي الحاج من الحلق أو التقصير ، عليه أن يذهب إلى مكة ليأتي بما يلي : 1 . طواف الحج . 2 . صلاة الطواف . 3 . السعي بين الصفا والمروة .